لا يترك الاحتياط فيه و في الفروع الآتية من فرض طرائق و غيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع، و لو للعمومات الناهية [2] بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها، لعدم المستند.
مسألة 30: «لا بأس بعصابة. إلخ».
ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، و إلا فالعمومات [3] محكمة.
مسألة 32: «جهلا. إلخ».
أي بالموضوع، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 38: «كان مضطرا. إلخ».
إلى آخر الوقت، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت.
مسألة 38: «بل و كذا. إلخ».
و كذا في غير المغصوب من سائر الأمور، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة.
و أما بناء على كونها من قيود الستر، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود و حفظها.
و أما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله، فيصلي عاريا كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6.
[2] الوسائل: ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4.
[3] الوسائل: ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4.