responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 93

مسألة 25: «الأقوى. إلخ».

في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه، للنص [1].

قوله «الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط فيه و في الفروع الآتية من فرض طرائق و غيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع، و لو للعمومات الناهية [2] بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها، لعدم المستند.

مسألة 30: «لا بأس بعصابة. إلخ».

ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، و إلا فالعمومات [3] محكمة.

مسألة 32: «جهلا. إلخ».

أي بالموضوع، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا.

مسألة 38: «كان مضطرا. إلخ».

إلى آخر الوقت، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت.

مسألة 38: «بل و كذا. إلخ».

و كذا في غير المغصوب من سائر الأمور، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة.

و أما بناء على كونها من قيود الستر، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود و حفظها.

و أما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله، فيصلي عاريا كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6.

[2] الوسائل: ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4.

[3] الوسائل: ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست