responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 92

اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء و فيه نظر، لعموم لا تعاد الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع، لصدق الغفلة عليه في مقدماته كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز، أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه، فان بناءهم في جميع ذلك على شمول لا تعاد لمثلها، و ربما يومي إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة، فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط، أو جزء غير ركني، هذا كله في غير ذي النفس، و أما فيها، فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته، و لو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر كما لا يخفى.

مسألة 13: «أو محمولا حتى شعرة. إلخ».

قد تقدم الإشكال فيه.

مسألة 16: «أو واقعا عليه. إلخ».

قد مر الإشكال في مبطلية المحمول.

مسألة 19: «جاهلا. إلخ».

بالموضوع، للنص [1] بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته.

مسألة 19: «أو ناسيا. إلخ».

مع عدم نجاسته، و إلا ففيه إشكال الشك في شمول لا تعاد [2] لمثله كما لا يخفى.

مسألة 20: «و لكن الأحوط له. إلخ».

بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته، و لا تشريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه.


[1] الوسائل: ج 2 ص 1060 باب 40 من أبواب النجاسات ح 5.

[2] الوسائل: ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست