فيه نظر، لظهور رواية فرقد [1] في انتهاء وقتها بنصف الليل.
قوله «الأحوط أن لا ينوي. إلخ».
على وجه لا يضر بقربيته، بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه، و إن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا.
مسألة 2: «و لا يكون قضاء. إلخ».
أقول: ذلك مبني على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم يأت بالفريضة بشهادة أنه لو أتى و لو بجزء منه في أول الوقت يجوز أن يأتي بالعصر بعده مع أن مضي هذا المقدار غير كاف لو لم يأت به أصلا، و هكذا الأمر في صورة السهو من أفعاله و أمثالهما، و لكن الحمل المزبور خلاف الإطلاق، و الاستشهاد المذكور أيضا في غاية الفساد، و لقد شرحناه في كتاب الصلاة، فراجع.
مسألة 2: «لاحتمال احتساب. إلخ».
و هو ضعيف جدا، خصوصا مع قصد العدول لأن الظهرية بقرينة أخبار العدول من العناوين القصدية، و مستحيل انقلاب حقيقة أحدهما بالآخر بدون قصده و لو عدولا، و المفروض أن المقدار المعلوم من مشروعية العدول، هو العدول حين الصلاة لا بد تمامها، و ما في النصوص [2] من مشروعية العدول بعد العمل أيضا غير معمول به، فمطروح كما لا يخفى.
مسألة 3: «أو المختص. إلخ».
يعني المختص بالظهر، و إلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلى الظهر، بل يصح عصرا، بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتى بالفريضة.
[1] الوسائل: ج 3 ص 134 باب 17 من أبواب المواقيت ح 4.
[2] الوسائل: ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 و 3.