في سقوط الوتيرة إشكال، لإطلاق دليله [1]، و ضعف سند [2] مقابله.
مسألة 2: «الأقوى استحباب. إلخ».
في القوة نظر، لضعف سند الرواية [3]، و احتمال انطباقه على نافلة المغرب، فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب أو غفيلة، و هكذا الأمر في صلاة الوصية.
مسألة 4: «و الأولى. إلخ».
في الأولوية نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة قائما.
[فصل في أوقات الصلوات]
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
قوله «أو نحو ذلك. إلخ».
في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر، لعدم الدليل.
[1] الوسائل: ج 3 ص 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 3.
[2] الوسائل: ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 و 7.
[3] الوسائل: ج 5 ص 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 2.