بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
مسألة 4: «و الظاهر أنها. إلخ».
فيه ما تقدم من الاشكال.
فصل في أوقات الرواتب
مسألة 1: «الأحوط بعد الذراع. إلخ».
لا يترك، لقوة احتمال التحديد المزبور، و إن كان الجمع بين المتعارضات يقتضي الحمل على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة 2: «الأقوى جوازه. إلخ».
في القوة نظر، لضعف المستند [1] فيه، و لا بأس بإتيانها رجاء.
مسألة 5: «يمتد بامتداد. إلخ».
في هذا التحديد نظر، كيف و إطلاق دليل الوتيرة [2] يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها.
مسألة 13: «في المتيمم مع احتمال. إلخ».
قد تقدم أن في جواز البدار مع عدم اليأس حتى في المتيمم نظر، من جهة مخالفة الكلمات لمقتضى الاستصحاب على بعض التقاريب، و إن كان في بعض تقريباته أيضا يجيء شبهة المثبتية كما لا يخفى.
مسألة 15: «ما عدا المتيمم. إلخ».
قد أشرنا إلى النظر فيه.
مسألة 15: «قصد الصلاة. إلخ».
و لو رجاء كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 3 ص 169 باب 37 من أبواب المواقيت ح 3 و 8.
[2] الوسائل: ج 3 ص 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 و 2.