responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 77

مسألة 19: «الأحوط. إلخ».

لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة [1] دعوى إطباقهم عليه.

مسألة 20: «الإباحة في الماء. إلخ».

بل و الاستعمال لآنية الذهب و الفضة كما لا يخفى وجهه.

فصل في أحكام التيمم

مسألة 6: «لصلاة القضاء. إلخ».

في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل، بل منع، و هكذا مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية، اللهم إلا أن يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه منها بعدها، فيستصحب هذا المعنى، و لكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت، فإن تم ذلك إجماعا منهم، و إلا فلا وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه البدار جزما فتدبر.

مسألة 3: «الأقوى جواز التيمم. إلخ».

الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه.

مسألة 4: «لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك جدا كما أشرنا فعلا.


[1] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: الركن الثاني في الشك في بعض أفعال الغسل و التيمم قبل الفراغ و بعده- طبع مؤسسة آل البيت.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست