لو لا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا، اللهم إلا أن يقال: ان الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة، و هذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء و المكان، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب، و كائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى.
مسألة 6: «و كان مما لا قيمة له. إلخ».
مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد و حرام.
فصل في كيفية التيمم
مسألة 8: «و الأحوط مع الإمكان. إلخ».
لا يترك الاحتياط في المقام، و في الفرع السابق و لو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين.
مسألة 11: «فيجب تعيينه. إلخ».
بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل و الوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة و لو بتشريعه في امره، و إلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.
مسألة 18: «غاية الاحتياط. إلخ».
بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجيء حتماله في روايات الباب [1].