responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 76

التراب و صيرورته آجرا.

مسألة 6: «لا يعد تصرفا. إلخ».

لو لا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا، اللهم إلا أن يقال: ان الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة، و هذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء و المكان، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب، و كائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى.

مسألة 6: «و كان مما لا قيمة له. إلخ».

مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد و حرام.

فصل في كيفية التيمم

مسألة 8: «و الأحوط مع الإمكان. إلخ».

لا يترك الاحتياط في المقام، و في الفرع السابق و لو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين.

مسألة 11: «فيجب تعيينه. إلخ».

بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل و الوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة و لو بتشريعه في امره، و إلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.

مسألة 18: «غاية الاحتياط. إلخ».

بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجي‌ء حتماله في روايات الباب [1].


[1] الوسائل: ج 2 ص 978 باب 12 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست