بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، و إلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال، للاستصحاب المزبور.
مسألة 9: «بجميع ما يشترط. إلخ».
قد مر الكلام و التأمل في إطلاقه.
مسألة 9: «لا يجوز له. إلخ».
قد مر الكلام فيه.
مسألة 10: «محل إشكال. إلخ».
الأقوى بدليته، لكونه أحد الطهورين.
مسألة 17: «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة، جواز قطعها، و إلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها، فيترتب عليه ما أفاده من الفروع الآتية.
مسألة 20: «وجوب القطع. إلخ».
أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه و الإتيان بضد صلاته.
مسألة 21: «الأقوى بطلانها. إلخ».
في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه و إن كان أحوط.
مسألة 24: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.