responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 78

مسألة 5: «و لا الصبر. إلخ».

فيه تأمل، و وجهه ظاهر.

مسألة 6: «لصلاة القضاء. إلخ».

قد تقدم الإشكال في إطلاقه.

مسألة 6: «بشرط عدم العلم. إلخ».

بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، و إلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال، للاستصحاب المزبور.

مسألة 9: «بجميع ما يشترط. إلخ».

قد مر الكلام و التأمل في إطلاقه.

مسألة 9: «لا يجوز له. إلخ».

قد مر الكلام فيه.

مسألة 10: «محل إشكال. إلخ».

الأقوى بدليته، لكونه أحد الطهورين.

مسألة 17: «فالأحوط. إلخ».

بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة، جواز قطعها، و إلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها، فيترتب عليه ما أفاده من الفروع الآتية.

مسألة 20: «وجوب القطع. إلخ».

أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه و الإتيان بضد صلاته.

مسألة 21: «الأقوى بطلانها. إلخ».

في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه و إن كان أحوط.

مسألة 24: «و لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست