بل الأقوى بطلانها، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار، حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر.
مسألة 16: «ففي صحته إشكال. إلخ».
الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة و إعطائهم العين بعنوان الوفاء.
مسألة 20: «الغسل بالمئزر. إلخ».
إذا كان موجبا لحركته، أو التصرف فيه بوجه آخر، و إلا فلا وجه لبطلانه خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل، فإنه غير مستلزم للتصرف في الغصب، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف.
فصل في مستحبات غسل الجنابة
مسألة 6: «الخارجة من المرأة. إلخ».
فيه تأمل، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، و لكن الأحوط جريانه و لا يترك.
مسألة 8: «لكن الأحوط. إلخ».
بل لا يترك الاحتياط المزبور، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية.
مسألة 9: «و يجوز الاستيناف. إلخ».
بل هو الأحوط، لاحتمال المانعية، بل منع الإطلاقات كما أشرنا آنفا.