responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 51

مسألة 7: «لكونه حراما. إلخ».

الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم، و إلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى.

فصل غسل الجنابة

قوله «و حرك بدنه. إلخ».

في الاحتياج إلى التحريك في غسل الأحداث نظر جدا، و إنما هو معتبر في غسل الأخباث، و لا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما، إذ في حقيقته أخذت جهة جاذبيته للقذارة و إنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث، فإنه يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي اليه قوله: فبلوا الشعر، و انقوا البشرة، بملاحظة كونه كناية عن مجرد إيصاله إليها، و لو من جهة ملازمة بل الشعر للوصول إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى، مضافا إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحل، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد إيصال الماء إلى وجوههم بلا احتياج إلى الإجراء على المحل فيها، و من المعلوم أن غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم، فتدبر.

مسألة 3: «و كذا لو حرك. إلخ».

قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة.

مسألة 6: «الاطمئنان. إلخ».

في الاحتياج إلى خصوص الاطمئنان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا، لأن الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى.

مسألة 11: «لا أزيد. إلخ».

إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية، بل بغسل أول جزء‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست