responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 53

مسألة 15: «و إن نوى واحدا. إلخ».

في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال، لعدم الدليل على اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة، و فصدية حقيقته و إن قلنا بتداخل المسببات، نعم، خرجنا عن هذه القاعدة بالنص [1] في كفاية غسل الجنابة عن غيره، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر. و من هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي، و ظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة (16).

مسألة 17: «البعض المعين. إلخ».

كما مر وجه الإشكال في إطلاقه و في إطلاق ما بعده.

قوله «بعد كون حقيقة الأغسال واحدة. إلخ».

فيه نظر، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد.

فصل في الحيض

قوله «و من شك. إلخ».

بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية، كشف الشارع عن حدودها و أماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله.

مسألة 1: «بصفات الحيض. إلخ».

على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيته كما يظهر ذلك من قوله 7 دم يعرف [2] أو لا خفاء [3] فيه، فان هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم، و لذا احتمل بعض الأساطين بأن‌


[1] الوسائل: ج 1 ص 526 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2.

[2]: الوسائل: ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3.

[3]: الوسائل: ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست