responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 50

مسألة 2: «فلا يكفيها. إلخ».

بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم [1] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه.

فصل في الجناية

قوله «اختبر. إلخ».

في وجوب الاختبار نظر، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، و توهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه.

قوله «فمع اجتماع. إلخ».

المدار على حصول الاطمئنان بها، لأنها من قبيل صفات الحيض و الاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا، فإطلاق النص [2] منزل على الغالب.

قوله «إن كان سابقا. إلخ».

بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة.

مسألة 3: «إن كان مسبوقا. إلخ».

بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر.

الثالث: صوم شهر رمضان.

قوله «الأحوط. إلخ».

لا يترك، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات و إن لم يساعده النصوص [3].


[1] الفقيه: ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044.

[2] الوسائل: ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1.

[3] الوسائل: ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3- 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست