و لا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا، إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر.
قوله «و يمسح عليه. إلخ».
الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم، لقوة كونه مشمول أخباره [1] أيضا، لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف، و الأخبار المسح على الجبائر [2]، و يحتمل أيضا التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة، فيجمع بين الاحتمالين بالاحتياط المزبور.
مسألة 33: «و الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان، لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.
فصل في حكم دائم الحدث
قوله «يتوضأ. إلخ».
مع عدم استلزامه فعلا كثيرا، و إلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد، و إن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد و لو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي و لم يبرء المرض، لعموم ما غلب [3].