responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 49

قد تقدم الكلام فيه و انه أحوط.

مسألة 12: «يضع عليه خرقة. إلخ».

قد تقدم أنه أحوط، و إلا ففي قوته نظر.

مسألة 20: «لا يصدق عليه الدم. إلخ».

و لا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا، إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر.

قوله «و يمسح عليه. إلخ».

الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم، لقوة كونه مشمول أخباره [1] أيضا، لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف، و الأخبار المسح على الجبائر [2]، و يحتمل أيضا التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة، فيجمع بين الاحتمالين بالاحتياط المزبور.

مسألة 33: «و الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان، لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.

فصل في حكم دائم الحدث

قوله «يتوضأ. إلخ».

مع عدم استلزامه فعلا كثيرا، و إلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد، و إن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد و لو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي و لم يبرء المرض، لعموم ما غلب [3].


[1] الوسائل: ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم.

[2] الوسائل: ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11.

[3] الوسائل: ج 1 ص 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4، الفقيه: ج 2 ص 363 باب صلاة المريض ح 1043.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست