responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 48

الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات.

مسألة 48: «لقاعدة الفراغ. إلخ».

في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال، لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما ينبغي، و أن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية، و الله العالم.

فصل في أحكام الجبائر

قوله «و وضع خرقة. إلخ».

في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره [1]، نعم، لا بأس باحتياطه، لكونه حسنا.

قوله «يجب وضع خرقة. إلخ».

الأحوط الجمع بينه و بين التيمم، لقوة شمول أخبار [2] التيمم لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه، و من هنا ظهر حال الفرع الثاني، فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم و عدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا، حينئذ و إن كان الجمع بينهما أيضا أحوط.

قوله «و الأحوط. إلخ».

الجمع لا يترك و لو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة، لقاعدة الميسور، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين.

قوله «يجب ذلك. إلخ».


[1] الوسائل: ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2.

[2] الوسائل: ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست