مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام و لو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا.
مسألة 31: قوله «لا ينبغي الإشكال. إلخ».
بل لا إشكال في خلافه، و أن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب و عدم التداخل، غريب جدا من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره.
مسألة 33: «الاستحباب معا. إلخ».
فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى.
مسألة 37: «لعدم اتصال الشك باليقين. إلخ».
الأولى أن يعلل بأن الاستصحاب متكفل لرفع الشك في البقاء في أمد الزمان لا من جهة أخرى، و مع العلم بتاريخ الحدث لا شك فيه من حيث أمد الزمان كما هو ظاهر.
مسألة 38: «لكنه مشكل. إلخ».
بل لا إشكال في عدم الجريان لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها.
مسألة 42: «للعلم الإجمالي. إلخ».
مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي، لا يوجب إلزاما على المكلف في امتثال تكليفه و لا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي.
مسألة 47: «الأحوط إلحاق. إلخ».
لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التصدي من باب الوضوء إلى حكم بقية