responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 47

مسألة 30: «و إن كان من قصدها ذلك. إلخ».

مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام و لو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا.

مسألة 31: قوله «لا ينبغي الإشكال. إلخ».

بل لا إشكال في خلافه، و أن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب و عدم التداخل، غريب جدا من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره.

مسألة 33: «الاستحباب معا. إلخ».

فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى.

مسألة 37: «لعدم اتصال الشك باليقين. إلخ».

الأولى أن يعلل بأن الاستصحاب متكفل لرفع الشك في البقاء في أمد الزمان لا من جهة أخرى، و مع العلم بتاريخ الحدث لا شك فيه من حيث أمد الزمان كما هو ظاهر.

مسألة 38: «لكنه مشكل. إلخ».

بل لا إشكال في عدم الجريان لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها.

مسألة 42: «للعلم الإجمالي. إلخ».

مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي، لا يوجب إلزاما على المكلف في امتثال تكليفه و لا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي.

مسألة 47: «الأحوط إلحاق. إلخ».

لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التصدي من باب الوضوء إلى حكم بقية‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست