responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 46

كون الوضوء استعمالا له.

مسألة 20: «و لا يبعد الصحة. إلخ».

الأقوى بطلان الوضوء، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له، فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر.

قوله «أو خوف عطش. إلخ».

ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله، و توهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء و التيمم في زمان واحد نظر جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء، للحرج غير الرافع للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم، لو فرض وجوب إتلاف مائه و لو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجي‌ء شبهة عدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة، فيبطل، لعموم قوله: و كان يقدر على الوضوء [1] في بعض النصوص، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية [2] كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، و الله العالم.

مسألة 23: «و ينوي هو الوضوء. إلخ».

في كون المقام من باب النيابة أو التولية، محل تأمل، و الأحوط قصدهما.

قوله «في أجزائه. إلخ».

بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء، ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في العمل كالزيادة في باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في الوضوء و أمثالهما، فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى.

قوله «بخلاف الرياء».

قد أشرنا إلى إشكاله.


[1] الوسائل: ج 2 ص 990 باب 19 من أبواب التيمم ح 6.

[2] النساء: 43.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست