responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 45

فيه.

مسألة 5: «لكن الأحوط. إلخ».

بل لا يترك الاحتياط المزبور، لاحتمال ملكية الحرام تصرفه بعد، اللهم [إلا] أن يدعى بكونه بحكم التالف و لا يكون بنظرهم أمرا موجودا، بل كان من الأعراض الطارية على الأجسام، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه و إن أمكن الانتفاع به أيضا، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير، و هو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا، اللهم [إلا] أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية، و لا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه، و إلى مثل هذه الجهات نظرنا في الاشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات، بل و مع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا، إلا مع سبق علمه برضاه فيستصحب، و إلا، فعموم «لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله» [1] يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفى، و ذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال.

مسألة 18: «و لم يكن بقصد التخلص. إلخ».

بل و لو كان بقصده، لا يثمر في الصحة ما لم يتب، فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه الأول الساقط فعلا، لحكم العقل باختيار أقل القبحين، نعم، لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا، لأن التوبة يرفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه، و المفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه، بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره، فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى و الله العالم.

قوله «و إن لم يمكن التفريغ. إلخ».

في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، و إلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 375 باب 3 من أبواب الأنفال ح 2.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست