responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 44

الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات و التخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.

مسألة 37: «و الأحوط فيها أيضا».

بل لا يترك مثل هذا الاحتياط، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا، و ذلك أيضا لو تعدينا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، و إلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها، و في غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى.

مسألة 39: «ففي صحة وضوئه. إلخ».

قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا.

مسألة 40: «فالأحوط. إلخ».

بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل [1] بعد الجمع بينه و بين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، و فيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور.

فصل في شرائط الوضوء

قوله «نعم، لو قصد الإزالة. إلخ».

بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى.

مسألة 4: «بل و مقصرا. إلخ».

بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا، لوقوع الفعل منه مبعدا و لو للتجري كما هو المختار‌


[1] الوسائل: ج 1 ص 322 باب 38 من أبواب الوضوء ح 5.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست