الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات و التخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.
مسألة 37: «و الأحوط فيها أيضا».
بل لا يترك مثل هذا الاحتياط، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا، و ذلك أيضا لو تعدينا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، و إلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها، و في غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى.
مسألة 39: «ففي صحة وضوئه. إلخ».
قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا.
مسألة 40: «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل [1] بعد الجمع بينه و بين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، و فيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور.
فصل في شرائط الوضوء
قوله «نعم، لو قصد الإزالة. إلخ».
بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى.
مسألة 4: «بل و مقصرا. إلخ».
بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا، لوقوع الفعل منه مبعدا و لو للتجري كما هو المختار
[1] الوسائل: ج 1 ص 322 باب 38 من أبواب الوضوء ح 5.