responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 41

فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى.

قوله «لا يبعد. إلخ».

فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد.

مسألة 6: «لكن الأحوط. إلخ».

مع الشك في وجود الحائل، و إلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه، لسيرة أو غيره.

مسألة 7: «ثلاث مرات. إلخ».

في محال متعددة كما لا يخفى وجهه.

فصل في الاستبراء

قوله «الأولى. إلخ».

بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة، و في النساء بالنحو المزبور.

مسألة 5: «بنى على الصحة. إلخ».

بناء على تعبدية الاستبراء، و إلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شي‌ء في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان، و لا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى.

[فصول في الوضوء]

فصل في غايات الوضوء

مسألة 1: «على إطلاقه تأمل. إلخ».

للشك في إطلاق رجحانه.

مسألة 2: «فحينئذ لا يجب. إلخ».

ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة، لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضئا، و المثال من قبيل الثاني و هو من قبيل حرمة المس بلا وضوء،

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست