في الزائد عن المحل، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة، و إن كان تركه أحوط، خروجا عن الخلاف.
قوله «ذو الجهات. إلخ».
في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا.
قوله «و لو من الأصابع. إلخ».
في التعدي إلى هذا المقدار نظر، و إلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شيء من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع و أمثالها.
قوله «بعد ذلك. إلخ».
بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، و إلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما و لقد عرفت أيضا نظائر المسألة.
مسألة 4: «نجاسة أخرى. إلخ».
فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو و حلقة الدبر، فيجب الماء، و إلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء، و هكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا، و إلا فلا يتعين عليه الماء أيضا.
مسألة 5: «بل و كذا لو دخل. إلخ».
بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و إلا فبالنسبة إلى السابقة، فقاعدة الفراغ محكمة،