في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا، و لو في تطبيقه كما لا يخفى.
مسألة 6: «لكن التحقيق. إلخ».
و الظاهر أنه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي بمناط تعلق الأمر بجهة، و النهي بجهة اخرى مجتمعين في وجود واحد، إنما يلتزم به في الجهات التعبدية التي هي عنوان المأمور به و المنهي عنه، لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الجهات التعليلية الخارجة عما به تعلق الأمر و النهي من العنوان، بل كان عنوان المأمور به، و المنهي عنه واحدا محضا، نعم، بناء على بعض المسالك الأخر لا بأس بشمول مبنى الجواز لمثل المقام أيضا، كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفردية، و لكن عمدة الإشكال في تماميته و لا أظن كون نظر المصنف إلى مثله حسب ظهور تعليله بقوله من جهتين كما لا يخفى.
فصل في أفعال الوضوء
مسألة 9: «حتى يحصل الاطمئنان. إلخ».
بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر، و لكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة لا للاستصحاب حتى يجيء فيه شبهة المثبتية، فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام، و إلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية، و حينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمئنان أيضا كما لا يخفى.
مسألة 10: «و المرفق مركب. إلخ».
فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه،