responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 39

فصل في أحكام التخلي

مسألة 1: «المجنون. إلخ».

إذا كان مميزا و كذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضي السيرة.

قوله «و في المرأة. إلخ».

بالنسبة إلى النساء، و إلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه و الكفين عورة، لعموم [1] وجوب سترهن عليهم.

مسألة 3: «الطفل الغير المميز. إلخ».

بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه.

مسألة 5: «و لا الشعر. إلخ».

في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.

مسألة 10: «فالأحوط الترك. إلخ».

لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا.

مسألة 11: «فالأحوط ترك النظر. إلخ».

لا بأس بتركه، للاستصحاب.

مسألة 14: «لا يبعد العمل بالظن. إلخ».

مع الحرج في صبره، و إلا فيجب الامتثال الجزمي، و لا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر.

مسألة 17: «الأقوى. إلخ».

في قوته مع عدم الحرج و الضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف، و عدم شمول عموم ما غلب لمثله.


[1] النور: 30 و 31. و راجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست