فصل في أحكام التخلي
مسألة 1: «المجنون. إلخ».
إذا كان مميزا و كذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضي السيرة.
قوله «و في المرأة. إلخ».
بالنسبة إلى النساء، و إلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه و الكفين عورة، لعموم [1] وجوب سترهن عليهم.
مسألة 3: «الطفل الغير المميز. إلخ».
بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه.
مسألة 5: «و لا الشعر. إلخ».
في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
مسألة 10: «فالأحوط الترك. إلخ».
لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا.
مسألة 11: «فالأحوط ترك النظر. إلخ».
لا بأس بتركه، للاستصحاب.
مسألة 14: «لا يبعد العمل بالظن. إلخ».
مع الحرج في صبره، و إلا فيجب الامتثال الجزمي، و لا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر.
مسألة 17: «الأقوى. إلخ».
في قوته مع عدم الحرج و الضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف، و عدم شمول عموم ما غلب لمثله.
[1] النور: 30 و 31. و راجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5.