لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة.
قوله «التاسع: تبعية ما يجعل. إلخ».
أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان، أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها.
قوله «و لكن يمكن أن يقال. إلخ».
أقول: و لو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس، باستعمال المطهرات بعد زوال العين و سراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل.
فصل في حكم الأواني
مسألة 1: «سبق يد مسلم. إلخ».
أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه و في الفرع الآتي، لحجية السوق أيضا كما لا يخفى.
مسألة 9: «و إن كان الأحوط. إلخ».
لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها.
مسألة 15: «مع الجهل بالحكم. إلخ».
قصورا و إلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم.
مسألة 18: «نعم لا يجوز. إلخ».
مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، و لا ينتقل إلى التيمم، كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم، للجهل أو الاضطرار.
مسألة 21: «يجب عليه نهيه. إلخ».
مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا، و إلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه، لعدم اعتقاده به، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه، فتأمل.