responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 38

لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة.

قوله «التاسع: تبعية ما يجعل. إلخ».

أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان، أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها.

قوله «و لكن يمكن أن يقال. إلخ».

أقول: و لو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس، باستعمال المطهرات بعد زوال العين و سراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل.

فصل في حكم الأواني

مسألة 1: «سبق يد مسلم. إلخ».

أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه و في الفرع الآتي، لحجية السوق أيضا كما لا يخفى.

مسألة 9: «و إن كان الأحوط. إلخ».

لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها.

مسألة 15: «مع الجهل بالحكم. إلخ».

قصورا و إلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم.

مسألة 18: «نعم لا يجوز. إلخ».

مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، و لا ينتقل إلى التيمم، كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم، للجهل أو الاضطرار.

مسألة 21: «يجب عليه نهيه. إلخ».

مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا، و إلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه، لعدم اعتقاده به، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه، فتأمل.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست