responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 315

قوله «فالأقوى البطلان. إلخ».

بل الأقوى إجراء حكم الشبهة المحصورة عليهما.

فصل في مسائل متفرقة. إلخ

مسألة 1: «مشكل. إلخ».

و حكم مفسديتها كما تقدم منه.

مسألة 2: «و لقاعدة الإقرار. إلخ».

و في كفاية قاعدة الإقرار في أمثال المقام نظر، إذ ليس شأنها إلا ترتيب ما كان ضررا على المقر لا مطلقا.

قوله «و الأقوى السماع. إلخ».

في سماع إقراره على نفسه بلوازم إنكاره نظر جدا.

قوله «نعم، يشكل السماع. إلخ».

لو لا معارضته بإقراره السابق كان إقراره مقدما على البينة، لعموم أصدقية الإنسان على نفسه على ما هو مضمون النص [1].

مسألة 3: «إشكال خصوصا. إلخ».

و لكن يجب على الزوج بمقتضى إقراره دسه في مالها.

مسألة 5: «اليمين المردودة. إلخ».

بناء على الاكتفاء بلوازم اليمين على إثبات مدعاه في وظيفة المنكر في مقام إسقاط دعوى الغير عنه، و إلا فيتساقطان، فتبقى الدعوى بلا ميزان، فينتظر إلى زمان وجود البينة، و لا معنى حينئذ لسقوط الدعويين، اللهم [إلا] أن يحمل السقوط على السكوت و عدم الحكم بواحد من الدعويين إلى زمان التمكن من الميزان للفصل، و هو بعيد عن سوق العبارة، فراجع.


[1] الوسائل: ج 14 ص 226 باب 23 من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست