responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 314

مسألة 5: «يكفي في الإيجاب. إلخ».

فيه نظر و إن كان يشعر به بعض الروايات [1] لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها و مضمونها.

مسألة 8: «لكن الأحوط العلم التفصيلي. إلخ».

هذا أيضا من زمرة الاحتياطات السابقة التي يمكن دعوى القاعدة على خلافه و لكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبه.

مسألة 12: «و إن كان يمكن التمسك. إلخ».

لو لم يكن وجه احتياطه تزلزله في اجتهاده و لو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه أو استظهاره من الدليل و لو لشوب ذهنه و اتهامه في حدسه كما أن كثيرا من احتياطاتنا من هذا القبيل مع وضوح كون مواردها مجاري العمومات أو الأصول النافية التي لا بد من المجتهد أن ينتهي إليهما بعد قصور يده عن المثبتات للتكليف، و لقد أشرنا آنفا أيضا إلى وجه عدم ترك الاحتياط المذكورة من المصنف في باب النكاح، فإنها طرا من هذا القبيل، و إلا فشأن المجتهد- بعد تمامية فحصة- المشي على طبق القواعد و الأصول، عصمنا الله عن الخطأ و الزلل.

مسألة 13: «لعدم الدليل. إلخ».

يكفي فيه إطلاق معاقد الإجماعات و بعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب البيع.

قوله «لا يترك. إلخ».

بل الأقوى بطلانه، لعدم الاعتناء بالرواية [2]، لضعفه و عدم صحة إطلاق العقد على ما صدر من السكران.

مسألة 17: «لكن لم يكن. إلخ».

مع دخل اللفظ في إبراز المعاهدة في باب النكاح، الأقوى اعتباره كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 14 ص 466 باب 18 من أبواب المتعة.

[2] الوسائل: ج 14 ص 221 ب 14 باب 14 من أبواب عقد النكاح ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست