responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 316

قوله «الأخرى. إلخ».

مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد و لو يمين المنكر فيها، اللهم [إلا] أن يقال: أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه، إنما هو في ظرف إمكان إثباته و استنقاذ حقه و هو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل.

قوله «إحديهما أسبق. إلخ».

بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا، و إلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى.

قوله «لمخالفتها للقواعد. إلخ».

مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها- و لو لدى جمع من الأعاظم.

مسألة 7: «حالها. إلخ».

إلى أن يعلم حالها و لا يكفي الظن بالعدم، لأنه لا يغني من الحق شيئا.

قوله «من الأمارات. إلخ».

ما لم يكن حدسية محضة، و إلا ففيه إشكال، و وجهه واضح.

فصل في أولياء العقد

مسألة 1: «و المسألة مشكلة. إلخ».

بل الأقوى استقلالها مطلقا، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية، و لا أظن- حينئذ- إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور، و الله العالم.

مسألة 5: «و يحتمل عدم الصحة. إلخ».

و هو ضعيف جدا.

قوله «بل يشكل الصحة. إلخ».

و لعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير،

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست