مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد و لو يمين المنكر فيها، اللهم [إلا] أن يقال: أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه، إنما هو في ظرف إمكان إثباته و استنقاذ حقه و هو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل.
قوله «إحديهما أسبق. إلخ».
بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا، و إلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى.
قوله «لمخالفتها للقواعد. إلخ».
مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها- و لو لدى جمع من الأعاظم.
مسألة 7: «حالها. إلخ».
إلى أن يعلم حالها و لا يكفي الظن بالعدم، لأنه لا يغني من الحق شيئا.
قوله «من الأمارات. إلخ».
ما لم يكن حدسية محضة، و إلا ففيه إشكال، و وجهه واضح.
فصل في أولياء العقد
مسألة 1: «و المسألة مشكلة. إلخ».
بل الأقوى استقلالها مطلقا، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية، و لا أظن- حينئذ- إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور، و الله العالم.
مسألة 5: «و يحتمل عدم الصحة. إلخ».
و هو ضعيف جدا.
قوله «بل يشكل الصحة. إلخ».
و لعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير،