responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 313

لنكاح الإماء، و من المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها، إرفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا و حسبا و لا وجه لانصراف الاخبار عن مثلها أيضا.

مسألة 12: «وجهان. إلخ».

و لو من جهة دعوى انصراف الاخبار إلى صورة إمكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء، و في المقام ليس كذلك و لو من جهة اختيار الزوج غيرها، فضلا عما لو قيل: ببطلان نكاحها، ثم على فرض ثبوت الخيار لها و لو بإطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ إجراء حكم تخير الزوج الثابت في إسلام الزوجات في المقام أيضا، لوحدة المناط و إن كان الأحوط عدم اختيارها.

فصل في العقد و أحكامه

مسألة 1: «مع الإتيان بما يدل. إلخ».

على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا.

قوله «على الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى، و الله العالم.

قوله «و الأحوط. إلخ».

لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة و إن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها اجمع.

قوله «الأقوى. إلخ».

في القوة تأمل، بل منع، و لقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع.

مسألة 2: «على الأقوى. إلخ».

الأولى و الأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد، بل لا يترك الاحتياط فيه، لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست