لنكاح الإماء، و من المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها، إرفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا و حسبا و لا وجه لانصراف الاخبار عن مثلها أيضا.
مسألة 12: «وجهان. إلخ».
و لو من جهة دعوى انصراف الاخبار إلى صورة إمكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء، و في المقام ليس كذلك و لو من جهة اختيار الزوج غيرها، فضلا عما لو قيل: ببطلان نكاحها، ثم على فرض ثبوت الخيار لها و لو بإطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ إجراء حكم تخير الزوج الثابت في إسلام الزوجات في المقام أيضا، لوحدة المناط و إن كان الأحوط عدم اختيارها.
فصل في العقد و أحكامه
مسألة 1: «مع الإتيان بما يدل. إلخ».
على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا.
قوله «على الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى، و الله العالم.
قوله «و الأحوط. إلخ».
لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة و إن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها اجمع.
قوله «الأقوى. إلخ».
في القوة تأمل، بل منع، و لقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع.
مسألة 2: «على الأقوى. إلخ».
الأولى و الأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد، بل لا يترك الاحتياط فيه، لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك.