responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 312

مسألة 11: «و لا يمكن الكشف. إلخ».

في عدم إمكان الكشف في المقام نظر، بناء على المختار في معنى الكشف، و الفارق بين المقام و بين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل.

مسألة 12: «لاستصحاب. إلخ».

بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض، و إلا فهو حاكم على الأصل المزبور.

مسألة 14: «حيث قلنا. إلخ».

كما تقدم سابقا.

مسألة 16: «كفاية أن يقول. إلخ».

في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا، و التعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد و لو من شخص واحد فتدبر.

فصل في الطواري. إلخ

قوله «على الأقوى. إلخ».

خلافا للشيخ في مبسوطه [1].

مسألة 1: «أقواهما الأخير. إلخ».

كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول، و لكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في اخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات، بل هو مقتضى الأصل أيضا.

مسألة 9: «يمكن دعوى. إلخ».

لو لا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص و لو من جهة عدم اقدام الشرفاء‌


[1] المبسوط: ج 4 ص 258.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست