responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 311

مسألة 7: «بطلان أو انفساخ. إلخ».

و الأقوى ترتيب آثار البطلان عليه، و يظهر من الجواهر (قدس سره) [1] تسليم الانفساخ و لكن لا يساعده اخباره، و الأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لو لا قيام إجماع عليه.

قوله «و هو مبني. إلخ».

أقول: على فرض عدم الصحة انما السقوط مترتب على الانتقال، و ما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى.

قوله «حين انتقال. إلخ».

فكان العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق.

مسألة 9: «على الأقوى. إلخ».

و لذا كان المشهور على خلافه، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب، و اما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة [2] فهي محمولة على التقيد، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف (رحمه الله) خلاف المشهور.

قوله «لا يجري خيار. إلخ».

في المسألة مجال التأمل و لقد أجاد في الجواهر حيث قال: إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا [3]، فراجع.

مسألة 10: «عدم الحرمة. إلخ».

بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول.


[1] جواهر الكلام: ج 30 ص 210 آخر المسألة الاولى من نكاح الإماء.

[2] الوسائل: ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4.

[3] جواهر الكلام: ج 30 ص 216 المسألة الثانية.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست