responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 310

قوله «في كسب العبد. إلخ».

أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه، فلا تعهد للمولى في أدائه و لو من ماله الخاص.

قوله «لأن الاذن في الشي‌ء. إلخ».

في هذه الكلية نظر، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة [1]، و إلا فالأقوى ما ذكرنا من الاحتمال، لعدم اقتضاء اذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات، نعم، لا يبعد الالتزام في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه، لاحتساب العرف كونها من عيال السيد و ان أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب النفقة، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله و لا على طلاقها، فيجب على الناس- كفاية- القيام بأمرها. و لكن لا أظن التزام هذا المعنى أيضا من أحد، بل هو أيضا خلاف السيرة، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها في نفقتها، و منها يستكشف كون نفقتها عليه و كونها من عيالاته الواجب نفقتها عليه.

مسألة 4: «و الأقوى العكس. إلخ».

بعد تزاحم مقتضى الملكية و الزوجية، و قصور شمول الدليل من كل طرف صورة قصور المحل عن القابلية، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة، فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء الالتزام بالشي‌ء الالتزام باللوازم.

مسألة 5: «بل الأقوى. إلخ».

بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها، و أنها لا تملك الا ما ملكها مولاها، و أن المهر المزبور ليس منها.


[1] الوسائل: ج 14 ص 585 باب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست