responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 309

حينئذ محل النظر و لا يترك الاحتياط في أمثال المقام.

فصل الأقوى جواز نكاح الأمة. إلخ

قوله «و لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك جدا، لشبهة إطلاقات الباب و عدم الانصراف فيها كما في الجواهر، فراجع [1].

مسألة 4: «يجوز له نكاح الأمة. إلخ».

مع الشرطين احتياطا، و هكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة.

مسألة 7: «ما إذا شرط. إلخ».

فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة و الخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط، و احتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا.

فصل في نكاح العبيد و الإماء

مسألة 1: «حراما. إلخ».

تشريعا كما لا يخفى.

قوله «لانصراف. إلخ».

قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله.

مسألة 3: «فيه إشكال. إلخ».

لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه.


[1] جواهر الكلام: ج 29 ص 393.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست