حينئذ محل النظر و لا يترك الاحتياط في أمثال المقام.
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة. إلخ
قوله «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك جدا، لشبهة إطلاقات الباب و عدم الانصراف فيها كما في الجواهر، فراجع [1].
مسألة 4: «يجوز له نكاح الأمة. إلخ».
مع الشرطين احتياطا، و هكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة.
مسألة 7: «ما إذا شرط. إلخ».
فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة و الخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط، و احتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا.
فصل في نكاح العبيد و الإماء
مسألة 1: «حراما. إلخ».
تشريعا كما لا يخفى.
قوله «لانصراف. إلخ».
قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله.