responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 308

مسألة 42: «بل قيل. إلخ».

و القائل الشيخ (قدس سره) [1] و لكن حمله جماعة على الكراهة، لضعف سندها، و المسألة لمخالفة الشيخ و النصوص [2] لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط فيه.

مسألة 43: «نصف المهر. إلخ».

و لكن يحرم على كل منهما التصرف فيه، فطريق الاحتياط انما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق.

قوله «و شك في السبق. إلخ».

في إطلاقه تأمل، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب، و يجري فيه التفصيل في السبق و اللحوق.

مسألة 45: «و لا يكفي على الأقوى. إلخ».

لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية [3].

مسألة 46: «حرمتا. إلخ».

لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها و عدم الجمع يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الاولى و مع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع وطء الأخرى و لا كذلك في العقد، فان العقد على الثانية لا يكون صحيحا، نعم، لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان، لبطلان الترجيح بلا مرجح.

مسألة 57: «و الأحوط في الجميع. إلخ».

لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام، فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج، و من هذه ربما مال المصنف (رحمه الله) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله، فراجع و لكن في عموم العلة نظر، و المسألة‌


[1] نهاية الشيخ: 454.

[2] الوسائل: ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[3] الوسائل: ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست