بالتزويج، و توهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور.
مسألة 28: «بل قبله. إلخ».
فيه إشكال و لا يترك الاحتياط و لو من جهة وجود مقيدات و إن قيل بضعفها سندا.
مسألة 29: «حرمت. إلخ».
للاخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام [1]، و عملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها، و هو الفارق بين المقام و المقام السابق.
مسألة 31: «لا حقا. إلخ».
لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه.
مسألة 32: «فالظاهر. إلخ».
للاستصحاب فيهما بلا معارض.
مسألة 33: «على إشكال. إلخ».
كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها و لا يترك الاحتياط فيها.
مسألة 34: «و الأحوط النشر».
بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد.
مسألة 36: «حرمت على ابنه. إلخ».
تقدم الكلام فيه، فراجع [2].
مسألة 41: «فالأظهر. إلخ».
و لو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما.
قوله «و قد يقال. إلخ».
لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن.
[1] الوسائل: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 3.
[2] المسألة الثانية من هذا الفصل.