responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 307

بالتزويج، و توهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور.

مسألة 28: «بل قبله. إلخ».

فيه إشكال و لا يترك الاحتياط و لو من جهة وجود مقيدات و إن قيل بضعفها سندا.

مسألة 29: «حرمت. إلخ».

للاخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام [1]، و عملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها، و هو الفارق بين المقام و المقام السابق.

مسألة 31: «لا حقا. إلخ».

لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه.

مسألة 32: «فالظاهر. إلخ».

للاستصحاب فيهما بلا معارض.

مسألة 33: «على إشكال. إلخ».

كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها و لا يترك الاحتياط فيها.

مسألة 34: «و الأحوط النشر».

بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد.

مسألة 36: «حرمت على ابنه. إلخ».

تقدم الكلام فيه، فراجع [2].

مسألة 41: «فالأظهر. إلخ».

و لو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما.

قوله «و قد يقال. إلخ».

لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن.


[1] الوسائل: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 3.

[2] المسألة الثانية من هذا الفصل.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست