responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 306

ثابتة في حاله، و بمثله يمتاز عن الصوم.

فصل في المحرمات بالمصاهرة

مسألة 2: «إذا كان بشهوة. إلخ».

بل الأحوط تركه باللمس و إن لم يكن عن شهوة، لإطلاق نصه [1] كما أن في إطلاق النظر و لو بشهوة لمثل الوجه و الكفين أيضا نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع.

مسألة 7: «لا يعتبر كونه مصلحة. إلخ».

في غير الجد و البنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما [2].

قوله «فيه إشكال. إلخ».

كما يومأ إليه في الجواهر، فراجع [3].

مسألة 11: «الظاهر أن. إلخ».

فيه تأمل، لانصراف النص بصورة السبق [4].

مسألة 14: «وجهان. إلخ».

أوجههما الأول، لظهور النص في كفاية الرضا [5].

مسألة 19: «الإذن وجهان. إلخ».

مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه إجبارهما عليه.

قوله «نعم، إذا اشترط. إلخ».

في صحة هذا الشرط نظر، لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما‌


[1] الوسائل: ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

[2] الوسائل: ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به.

[3] جواهر الكلام: ج 29 ص 355.

[4] الوسائل: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

[5] الوسائل: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست