بل الأحوط تركه باللمس و إن لم يكن عن شهوة، لإطلاق نصه [1] كما أن في إطلاق النظر و لو بشهوة لمثل الوجه و الكفين أيضا نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 7: «لا يعتبر كونه مصلحة. إلخ».
في غير الجد و البنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما [2].