responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 305

فصل في المحرمات الأبدية

قوله «بل على الكشف. إلخ».

في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر و إشكال تعرضناه في كتاب البيع، فراجع.

قوله «لا يخلو من قوة. إلخ».

في القوة نظر، لعدم وفاء دليل بها، فراجع.

مسألة 1: «و الأحوط ذلك. إلخ».

بل الأقوى، لأن علمه بحرمتها له، الذي هو مضمون الرواية [1] المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له.

مسألة 3: «فيشمله الأخبار. إلخ».

فيه إشكال، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام [2].

مسألة 4: «بنى على عدم كونه فيه. إلخ».

بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى.

قوله «مقتضى الاستصحاب. إلخ».

و لا مجال لأصالة الصحة في المقام، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه، نعم، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه، و مدركه السيرة غير الجارية في المقام، و انما تجري في فعل الشخص عموم: كل ما شككت فامضه كما هو.

مسألة 5: «أنه قد فسد. إلخ».

إفساد الإحرام بعد النية و عقده بالتلبية غير متصور، لأن بقية المحرمات أحكام‌


[1] الوسائل: ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[2] الوسائل: ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست