في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر و إشكال تعرضناه في كتاب البيع، فراجع.
قوله «لا يخلو من قوة. إلخ».
في القوة نظر، لعدم وفاء دليل بها، فراجع.
مسألة 1: «و الأحوط ذلك. إلخ».
بل الأقوى، لأن علمه بحرمتها له، الذي هو مضمون الرواية [1] المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له.
مسألة 3: «فيشمله الأخبار. إلخ».
فيه إشكال، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام [2].
مسألة 4: «بنى على عدم كونه فيه. إلخ».
بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى.
قوله «مقتضى الاستصحاب. إلخ».
و لا مجال لأصالة الصحة في المقام، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه، نعم، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه، و مدركه السيرة غير الجارية في المقام، و انما تجري في فعل الشخص عموم: كل ما شككت فامضه كما هو.
مسألة 5: «أنه قد فسد. إلخ».
إفساد الإحرام بعد النية و عقده بالتلبية غير متصور، لأن بقية المحرمات أحكام
[1] الوسائل: ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[2] الوسائل: ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.