كذلك واقعا.
قوله «التعدد. إلخ».
و يؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب.
مسألة 14: «من الاخبار. إلخ».
بل و يساعده الاستصحاب أيضا.
مسألة 15: «من قوة. إلخ».
في القوة نظر، للتشكيك في عموم: لا مهر لبغي، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد [1] لا ثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض.
مسألة 17: «و الأحوط الأولى. إلخ».
منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع أعراض المشهور عنها في قبال المطلقات.
مسألة 20: «و الظاهر الحرمة. إلخ».
حتى مع اخبارها بعدم العدة، لكونها متهمة لا يسمع دعواها.
مسألة 21: «كان الموطوء. إلخ».
إذا كان في دبرها.
قوله «و الأقوى. إلخ».
بل الأقوى خلافه، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا.
قوله «و إن كان الاولى الترك. إلخ».
للمرسلة الضعيفة، فراجع [2].
[1] الوسائل: ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[2] الوسائل: ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.