من الوجود للشيء على وجه يرتبون عليه بعض الآثار، و منه التزامهم بكفاية وجود مقتضي حق الخيار لإسقاطه، و حينئذ فمن الممكن أيضا ان يكون المقام من هذا القبيل، و يتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف، فراجع و لقد أشرنا إليه آنفا و سابقا.
قوله «لا يخلو عن إشكال. إلخ».
بل منع، لعدم المقتضي في المقام أيضا.
مسألة 36: «كما ترى. إلخ».
إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة غيره على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا.