في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال، لقوة احتمال كونه من باب تبديل الذمم، و لو لم يكن اعتياضا كما في البريء، و يترتب عليه رضاء الثلاثة من المحتال و المحال عليه و المحيل، و الأصل أيضا يقتضيه.
قوله «لا فرق. إلخ».
في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الاذن نظر و إشكال، و حينئذ لا يكون ذلك شاهد الإيقاعية و إن أمكن دعوى السيرة على عدم اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى، و حينئذ فمن الممكن أن يكون هذه الموارد من قبيل الوصية شبه إيقاع مشروط بالقبول و لا يكفي مجرد الرضاء الباطني.
قوله «و لكن الأقوى. إلخ».
فيه إشكال، لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام.
قوله «و لا يبعد التفصيل. إلخ».
الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا.
قوله «لا يبعد. إلخ».
قد تقدم الإشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور.