responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 295

حصته من المال، فيرجع إلى كل بحساب ما قصد.

مسألة 27: «التقسيط. إلخ».

في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان، نعم، لا يسقط أثره من الرهن، لانه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا، و هو بعد باق بحكم الاستصحاب، لان انتفاء أحدهما بلا عنوان، لا بد و ان يكون في ضمن انتفاء احدى الخصوصيتين قهرا، و حيث لا يكون معلوما، فيرجع فيه إلى الاستصحاب.

مسألة 28: «عنه بأدائه في الظاهر. إلخ».

مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين، لا وجه لإلزام المقر ظاهرا أيضا.

مسألة 31: «يجوز ان يضمن له [1]. إلخ».

بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس و الزكاة و إلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال، لعدم كونه مالكا قبل القبض.

قوله «على إشكال. إلخ».

بل فيه منع ظاهر، لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته، و لا أقل من مقتضيه المعدوم في المقام أيضا، و إن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما تقدم الاشكال منا في مثله.

مسألة 32: «على إشكال. إلخ».

بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا.

مسألة 35: «وجود المقتضي. إلخ».

في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال، للتشكيك في صدق حقيقته في اعتبار العرف، اللهم [إلا] أن يقال: ان المقتضي لوجود الشي‌ء منشأ اعتبارهم لمرتبة‌


[1] في العروة: عنه.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست