responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 294

مسألة 3: «على التقديرين. إلخ».

و يحتمل حينئذ- أيضا- عدم براءة ذمة واحد منهما، لعدم استقلال كل منهما في الذمة، كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته، بل لا يسقطان إلا بإبرائهما.

مسألة 4: «مماطلا مع يساره. إلخ».

الأقوى عدم خياره مهما أمكن إجباره، و لو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ.

مسألة 13: «مقتضى القاعدة. إلخ».

بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل عدم الرجوع الا بعد الأداء، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية عليه كما لا يخفى.

مسألة 14: «فهل هو كالإبراء. إلخ».

بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة، و إلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان و لو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه.

مسألة 15: «على خلاف القاعدة. إلخ».

بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا باذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول.

مسألة 21: «يجوز الضمان. إلخ».

و لو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس.

مسألة 23: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

لا وجه للإشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه، نعم، لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة- في أي ذمة كان- لا وجه لفكه.

مسألة 26: «الأخير و عليه. إلخ».

لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال، و إلا فإن كان قصد كل منهما ضمان‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست