لتعارض قاعدتي السلطنة، فيؤخذ بالأهم من الإرفاقين كما هو الشأن في دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة، فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط، هذا ما ذهب اليه بعض الأعاظم، و لكن التحقيق في كلية تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع جر خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه، و الله العالم.
مسألة 36: «و هو في محله. إلخ».
بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة، لأصالة فسادها.