بل الإجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد، و مع عدم الإمكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ و التقاص بإقامة غيره مقامه من ماله.
قوله «أو المقاصة. إلخ».
و لو باذن الحاكم، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه.
مسألة 27: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».
و لو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها و لا أقل من الشك فيه، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.
مسألة 28: «فيحتمل أن يكون. إلخ».
فيه منع، لان العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك، غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك بإتلافه، لفرض عدم المالية و القيمة، و لكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما ان دائرتها- أيضا- أوسع من الملكية بوجه آخر.
مسألة 29: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».
لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات.
مسألة 31: «ممنوع. إلخ».
ذلك كذلك في غير المقومات العرفية.
مسألة 33: «و فيه مع فرض. إلخ».
الأولى منع المقدمة، و إلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه.
مسألة 34: «قول المالك المنكر. إلخ».
مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى.