responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 290

مسألة 26: «مخير بين الفسخ. إلخ».

بل الإجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد، و مع عدم الإمكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ و التقاص بإقامة غيره مقامه من ماله.

قوله «أو المقاصة. إلخ».

و لو باذن الحاكم، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه.

مسألة 27: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

و لو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها و لا أقل من الشك فيه، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.

مسألة 28: «فيحتمل أن يكون. إلخ».

فيه منع، لان العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك، غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك بإتلافه، لفرض عدم المالية و القيمة، و لكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما ان دائرتها- أيضا- أوسع من الملكية بوجه آخر.

مسألة 29: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات.

مسألة 31: «ممنوع. إلخ».

ذلك كذلك في غير المقومات العرفية.

مسألة 33: «و فيه مع فرض. إلخ».

الأولى منع المقدمة، و إلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه.

مسألة 34: «قول المالك المنكر. إلخ».

مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست