responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 292

كتاب الضمان

قوله «ضررا أو حرجا. إلخ».

مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة- و لو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك- لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله، و لو بجعله في ذمة غيره، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية، لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير، و ليس للمديون سلطنة على إبقاء مال الغير في ذمته، بل تمام السلطنة للمالك و الضامن الجاعل مال غيره في ذمته باذنه.

قوله «على إشكال. إلخ».

عند عدم قيام مصلحة عليه، و إلا فلا إشكال في جوازه، لعموم جهة ولايته عليه.

قوله «و نفي القدرة. إلخ».

في الانصراف المزبور إشكال، بل منع، و ما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه، و هذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الإيقاع المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية [1].


[1] الوسائل: ج 15 ص 343 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست