مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة- و لو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك- لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله، و لو بجعله في ذمة غيره، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية، لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير، و ليس للمديون سلطنة على إبقاء مال الغير في ذمته، بل تمام السلطنة للمالك و الضامن الجاعل مال غيره في ذمته باذنه.
قوله «على إشكال. إلخ».
عند عدم قيام مصلحة عليه، و إلا فلا إشكال في جوازه، لعموم جهة ولايته عليه.
قوله «و نفي القدرة. إلخ».
في الانصراف المزبور إشكال، بل منع، و ما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه، و هذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الإيقاع المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية [1].
[1] الوسائل: ج 15 ص 343 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.