بل على فرض تسليمه- أيضا- لا ينافي ذلك صحة المعاملة، إذ في مقابل العمل في أمثال هذه المعاملات الثمرة أو الربح المحتمل- لا بوجودهما واقعا- فكأن هذه المعاملات من تلك الجهة نظير الصلح عن الحقوق المحتملة بشيء، فإنه لا يراعى وجودها واقعا في ملكية العوض كما هو ظاهر.
قوله «للأجرة إذا كان جاهلا. إلخ».
بل و لو كان عالما بها، بناء على التضمين حتى في فعل الإجارة بلا اجرة، و العمدة فيه ان المغروس في مثل هذه المعاملات كون المالك مسلطا للعامل على ماله و العامل مسلطا للمالك على نفسه مقدمة لانتفاعهما من المال المزبور بأحد الوجوه من الانتفاع بحاصل الأرض أو ثمرة الشجرة، أو ربح مال الإجارة، فمع فساد هذه المعاملات من الأول فكل منهما ضامن لغيره و لو في الجملة، و مع طرو الفساد في الأثناء لا يكون كل واحد ضامنا للآخر بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال و المنافع، لانه وضع مقتضى وضع أمثال هذه العقود.
مسألة 20: «أول الدعوى. إلخ».
مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما أشرنا إليه مرارا.
مسألة 22: «موجودة في عهدة الشجر. إلخ».
و لا يحتاج إلى اعتبار عهدة الشجر، بل نفس قابليتها كافية في اعتبار وجود النماء كما هو الشأن في اعتبار وجود المنافع بمحض قابلية العين لها، غاية الأمر يحتاج إلى أصالة بقائها إلى أوان الثمرة، كي لا يلزم غرر وجودي فيها كما لا يخفى.