باب اشتراط أمر أجنبي عن مضمون العقد، و الالتزام بأمر خارجي في ضمن الالتزام العقدي كاشتراط الخياطة في عقد بيع الدار مثلا، بل كانت من مقومات حقيقة العقد و تفصيل لإجماله و تقييد لإطلاق ما شرع عليه بعقد المساقاة نظير اعمال العامل المضارب، و اعمال الزارع- أيضا- على وجه.
مسألة 12: «الصحة في صورة. إلخ».
لا أظن اشكال أحد في صحة إجارة العامل المالك للفلاحة فإنه حينئذ يحتسب عمل المالك عمل العامل فإذا كان ذلك صحيحا فلا بأس بعمل المالك له تبرعا، أو مع شرطه كذلك.
مسألة 13: «و الأقوى الأول. إلخ».
مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقيقة المساقاة، و إلا فيشكل أمره، لعدم وفاء العمومات لإثبات مشروعيتها كما هو الشأن في كل خصوصية يحتمل دخله في قوام المعاملة عرفا.
قوله «حصة مشاعة. إلخ».
من ثلث أو ربع، و إن كان بنحو الحقة أو الحقتين أو الصاع و الصاعين و إن لم يلزم غرر من جهة المقدار و لكن فيه غرر وجودي لو لا ظهور حال كاشف عن الوجود على وجه يتكل العقلاء عليه في رفع الغرر.
مسألة 14: «لأنه حينئذ متبرع. إلخ».
المسألة حينئذ من صغريات ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كالإجارة بلا أجرة، فإن قلنا: بتمامية القاعدة فهو في غاية المتانة، و الا ففي الحكم بعدم الضمان حتى مع العلم بالفساد إذا كان العمل بداعي الوفاء بعقده نظر، و تتمة الكلام في محله.
مسألة 15: «إلا إذا كان. إلخ».
بشرط كونه زائدا هو المتعارف الذي عليه وضع أمثال هذه المعاملات.