و الأولى أن يقال: ان النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة، و اما المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة نظير عمومات نفي الضرر و الحرج كما لا يخفى.
التاسع: قوله «جواز ان يجعل. إلخ».
بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها، لا ان يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها، نعم، لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها، كي يصير حصته مشاعة و لو في الجملة.
مسألة 10: «فإن كان مما يوجب. إلخ».
يعني العامل.
مسألة 11: «فله الفسخ. إلخ».
و يحتمل في المقام- أيضا- التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله و لو باذن الحاكم، لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا.
قوله «و المسألة سيالة. إلخ».
يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة و أمثالها ليس من