responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 286

قوله «اجرة المثل للأرض. إلخ».

مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة، ففي استحقاقه منع، لان الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه اجرة المثل، و اجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا.

مسائل متفرقة

التاسعة: «ثم يكون. إلخ».

على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ- فعلا- المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجي‌ء السنين الآتية، و إلا فيبطل، للإجماع على بطلان العقود المعلقة.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست