responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 256

الحر غير المستأجر عليه من حبسه المستأجرة أو المملوك لغيره من العبيد و الإماء بالتضمين في الأخيرتين دون الأول.

مسألة 5: «و يحتمل قريبا. إلخ».

بل هو الأقوى ان قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد، و إلا فما عن المشهور أقرب لو قصد- و لو بحكم الارتكاز- فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا.

قوله «لكنه بعيد. إلخ».

بل ممنوع جدا، لانحلال العقد إلى العقود.

مسألة 7: «و هو مشكل. إلخ».

بل ممنوع، لعدم وجه لرجوع تمام الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود.

قوله «كما مر سابقا. إلخ».

قد مر التفصيل فيه، فراجع.

مسألة 10: «أثناء المدة. إلخ».

في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد إشكال، لعدم جريان قاعدة الضرر في المقام لانه مستند إلى جهة خارجية من العقد، و في مثله ليس بناؤهم على العمل به، و اما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول، فلأن القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد، لانه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد، فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد، فيجبر بالخيار، و من هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده، و لكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات العقد بهذا المعنى نظر، بل هو من أحكامه و لكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه و إن كان خارجا من العقد، لانه المشهور و على أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست