responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 255

مسألة 9: «للمؤجر الخيار. إلخ».

و النص منصرف إلى خصوص ملك العين و لكن الظاهر من كلماتهم تعديهم إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق، الشامل للمنافع جزما، فتدبر.

مسألة 12: «إذا آجر عبده. إلخ».

قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها، و لعله سهو من قلم الناسخ.

فصل يملك المستأجر. إلخ

قوله «ملكية متزلزلة. إلخ».

في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر، فمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها.

قوله «لا يستحق. إلخ».

فيه نظر جدا، كيف و هو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده، غاية الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه في ظرف امتناع الآخر، و يمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة.

مسألة 1: «فالظاهر عدم استقراره. إلخ».

بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي، لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ و قابلية العين للاستيفاء منه، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار الأجرة كما لا يخفى.

مسألة 3: «بالتفويت. إلخ».

في ضمانه نظر، لعدم اضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم، فلا يشمله إتلاف مال الغير و إن كان مثل هذه المنافع و الأموال أيضا من الأموال، و لكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد، و بذلك يفرق حبس‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست