responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 257

المنفعة، لأنه مع صدق إتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة، و نظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها و إن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله.

قوله «تمام الأجرة. إلخ».

لو كان قصده فسخ تمام العقد، و إلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي، و قلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية، فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى.

مسألة 11: «و يحتمل قويا. إلخ».

في قوته تأمل، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره.

قوله «مشترك بينهما. إلخ».

و لقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود و هو المشهور أيضا.

مسألة 13: «و إتلاف المؤجر. إلخ».

في كون إتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال، نعم، لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه.

قوله «انه يوجب البطلان. إلخ».

في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا، و لقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.

مسألة 15: «لا يجب التسليم. إلخ».

قد تقدم الكلام فيه سابقا، و به يظهر حال الفروع الآتية.

مسألة 16: «فهو حاصل. إلخ».

مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست